اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة المساعدةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية
(١) الجمعية العمومية.
(٢) مجلس الإدارة.
(٣) اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
(٤) الإدارة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد