اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي:
1 تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتوفير كافة المستلزمات لذلك.
2 دعم الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتفريع جميع أشكال الدعم للباحثين في هذا المجال.
3 تطبيق نتائج الأبحاث في مجالات الإعاقة ووضع وتطوير البرامج الكفيلة بذلك.
4 إقامة مركز معلومات شامل وتطوير قواعد البيانات والمعلومات عن أبحاث الإعاقة وعن المعوقين في المملكة، وتزويد الباحثين والمختصين بها وبما يهم في تطوير البحث والممارسة في مجالات أبحاث الإعاقة.
5 تنمية الاهتمام بأبحاث المعوقين والبرامج الخاصة بهم من خلال البرامج الهادفة لذلك.
مركز الملك سلمان للبحث العلاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
الباب الثاني
التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية
العمومية ومجلس الإدارة
الفصل الأول
التنظيم الإداري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد