القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون نطاق الجمعية كافة مناطق المملكة. ويكون مقرها الرئيسي: الرياض. مركز الملك سلمان للابحاث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa الفصل الثاني الأهداف والإشراف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧