اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضوية، وكان من المخصصين أو المعتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
(٢) يجب على العضو العامل في الجمعية
(ب) التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
(ج) عدم القيام بأمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
(د) الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
(٣) يحق للعضو العامل ما يأتي:
(أ) الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
(ب) الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
(ج) حضور الجمعية العمومية.
(د) التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمنى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
(ه) تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الجمعية بشكل دوري.
(ز) الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
(ح) دعوة الجمعية العمومية للاقتداء اجتماع غير عادي بالتضامن مع (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
(ط) للعدو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه بوجه إلى المجلس الإدارة، والجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المحددة في سجل العضوية.
(ي) الإتابية كتابة لأحد الأعضاء لتتمثله في حضور الجمعية العمومية.
(ك) الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسدادته الاشتراك.
(ل) للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه يقدم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد