القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بمساد الاشتراكات، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي: (1) يؤدي اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولية شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة السنة المالية. (2) وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية. (ب) لا يعفي العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في حال انتهاء عضويته بها. (2) إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما بوازي المدة المتبقية من السنة المالية للمجعية. (3) يجوز لمجلس إهمال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد إنقاد قريب جمعية عمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧