القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية الجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة يقبله عضوا منتسبا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبا. (٢) يجب على العضو المنتسب في الجمعية: (ب) التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. (ج) عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية. (د) الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية. (٣) يحق للعضو المنتسب ما يلي: (أ) الاشتراك في أنشطة الجمعية (ب) تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية. (ج) الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها. مركز الملك سلمان للأبحاث King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم يخدم الناس www.kscdr.org.sa (٤) للعضو المنتخب خابطية الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى المجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المفيد في سجل العضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧