القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيما وردت في هذا اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية. الجمعية: مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. الجمعية العمومية: أعلى جهاز في الجمعية، وتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. المدير التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو غير ذلك. الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧