اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينبذ عنه عضوا آخر يمثله في الاجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة الإدانة ما يأتي:
(١) أن تكون الإدانة خطية.
(٢) أن يقبض الإدانة رئيس المجلس الإدارة أو من يفوضه.
(٣) لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
(٤) لا يجوز إدانة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد