القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينبذ عنه عضوا آخر يمثله في الاجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة الإدانة ما يأتي: (١) أن تكون الإدانة خطية. (٢) أن يقبض الإدانة رئيس المجلس الإدارة أو من يفوضه. (٣) لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. (٤) لا يجوز إدانة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧