اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة السابعة والشروطساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الجمعية العمومية التي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – قرار تشكيل لجنة الانتخابات، وبيدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، وييكون مهمتها إداره عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللجنة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة الآتي:
(١) ألا يقل عدد أعضائها عن اثنين.
(٢) أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد