القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة السابعة والشروط
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الجمعية العمومية التي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – قرار تشكيل لجنة الانتخابات، وبيدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، وييكون مهمتها إداره عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللجنة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة الآتي: (١) ألا يقل عدد أعضائها عن اثنين. (٢) أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧