اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء، يتم انتخابهم من بين أعضاء
الجمعية العمومية العاملين وفقا لما تحدده هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد