اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربع سنوات.
مركز الملك سلمان للإغاثة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد