القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثامنة والشروط
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء الإدارة وفقا لآتي: (١) يعلن مجلس الإدارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية من تطبيق الشروط عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمانعة وثانين يوما على الأقل. (٢) يقبل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة. (٣) يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى الموازنة وفق النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قبل باب الترشح. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa (٤) يطبع لي لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهائية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يوما على الأقل. (٥) تنتخب الجمعية أعضاء مجلس الإدارة الجدد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما. (٦) تنتخب وزارة أحد موظفيها حضوريا عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سيرها طبقا للنظام واللائحة التنفيذية. (٧) عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧