القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعدم عضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: (1) أن يكون سعودي. (2) أن يكون كامل الأهلية. (3) أن يكون عضوا عاملا في الجمعية مدة لا تقل عن ستة أشهر. (4) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة. (5) ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزارة. (6) أن يكون قد في جميع الالتزامات المالية تجاه الجمعية. (7) ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (8) ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة لأكثر من دورين سابقين على التوالي إلا بموافقة الوزارة. (9) عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧