القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) في حال شعور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان؛ فيتم إكمال مجلس المجلس بالعدو الاحتياطي الأكثر أصواتا في الانتخابات الأخيرة، و يعاد تشكيل المجلس. (٢) في حالة حل المجلس كلما بقرار مسبب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين استقالتهم؛ فيتم تزيين الوزارة مجلس مؤقت، على أن تكون من مهامه دعوة الجمعية العمومية للاعتداد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧