اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) في حال شعور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان؛ فيتم إكمال مجلس المجلس بالعدو الاحتياطي الأكثر أصواتا في الانتخابات الأخيرة، و يعاد تشكيل المجلس.
(٢) في حالة حل المجلس كلما بقرار مسبب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين استقالتهم؛ فيتم تزيين الوزارة مجلس مؤقت، على أن تكون من مهامه دعوة الجمعية العمومية للاعتداد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد