القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعا بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه بوجهها إلى الأعضاء قبل (١٥) يوما على الأقل من موعد الاجتماع، على أن تشمل الدعوة البيانات الآتية: (أ) أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه دعوة الجمعية نظاما. (ب) أن تشمل جدول أعمال الاجتماع. (ج) أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. (د) أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. (٢) تتفقد اجتماعات مجلس الإدارة دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والآخر. (٣) في حال طلب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧