اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم عملية انتخاب مجلس الإدارة من خلال ومسائل التقنية الوزارة لهذا العرض، وفقا لذاك يتم عملية الانتخاب وفقا للإجراءات الآتية:
(1) يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بموافقة وتمانين بوما على الأقل، ويتضمن الدعوة التفاصيل الآتية:
(1) شروط الترشح للعضوية.
(ب) النماذج المطلوب تقديمها للترشح.
(ج) المستندات المطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية.
(د) تاريخ فتح باب الترشح لعضوية وتاريخ قفل قفله.
(ي) يقبل باب الترشح قبل تسعين مؤ من نهاية مدة مجلس الإدارة.
(٣) يدرس مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين ويقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم تخذل المدة المحددة للترشح.
(٤) يرفع مجلس الإدارة قائمة جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط؛ إلى الوزارة وفق نموذج تودع الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
(ي) يتاح لكل مرشح وافق عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في الموقع الإلكتروني للمجموعة وفي مدخل مقر الجمعية، ويدخل المجلس إشترطات العرض ومساحته على أن يراعي في ذلك عدالة القرض بين المرشحين وتساهلا.
(٧) يتولى مجلس الإدارة مهمة التقييم والمشورة وتوفير لوائحها، ومن ذلك:
(١) وضع قائمة بالمرشحين المعتمدين من الوزارة في الأسبوع السابق للاختتحانات في مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة الانتخابات.
(ب) مخاطبة الوزارة بمكان إختيار وزملائه وطلب حضور مندوبها.
(ج) إعلان عن مكان الانتخابات وزمانها داخل النطاق الإداري للمجموعة.
(د) تجهيز المقر والأدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع وسندوق الاقتراع.
(ه) اعتماد أوراق الاقتراع وختم وتوقيع عضوين عليها.
مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
٨) تكون لجنة الانتخابات إدارة العملية الانتخابية، وينتهي دور اللجنة بإعلان
النتيجة وكتابة محضر الانتخابات.
٩) تتولى لجنة الانتخابات إشراف على العملية الانتخابية وفقا للآتي:
(أ) التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأثير أمام اسمه في سجل الناخبين.
(ب) تحديد مدة التصويت والانتخابات.
(ج) عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
(د) التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترحين، وفي حالة زيادة عدد
الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إبلاغ الانتخاب واعادته في الاجتماع نفسه أو
خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما.
(ه) إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وهم الذين حصلوا على أكثر الأصوات
بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمعقد الأخير
فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتجاوز أحدها.
(و) إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاقتتاحيين وهم المترشحون الخمسة التالون
لإدراجهم للانتخابات وهم الأصوات.
١٠) يعد محضر ختامي للعملية الانتخابية يتضمن عدد الأوراق في الصندوق والأوراق
الصحيحة والملفقة والمنصوبة، وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها
تنازليا من المرشح الأعلى، ويوقع رئيس لجنة الانتخاب وأعضاءه، ويصادق عليه
مندوب الوزارة.
١١) تحققت الجمعية بأصل في سجلاتها، وتسلم صورة لمدوب الوزارة لإدراجه في
ملف الجمعية.
١٢) يعقد مجلس الإدارة اجتماعا فوريا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي
وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.
١٣) ينشر التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في سجل الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد