القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي: (أ) اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية وخطة تنفيذها. (ب) المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها. (ج) وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فعاليتها. مركز الملك سلمان للبحث الإعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa (د) وضع أسس ومعايير لوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. (ه) فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتثبيت الحسابات، وقضايا وتوثيقات، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية. (و) تسجيل العقارات وإفراغ وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجهيزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الخاص، وتوزيع الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغيضة والمصلحة، به. (ز) تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها. (ح) إدارة منتجات الجمعية وأموالها. (ط) إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة. (ي) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضم تقديم الخدمة اللازمة لهم، والإعلان عنها. (ك) التعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها. (ل) تحديد بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق المتاج الذي تعتمده لهذا الغرض. (م) تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجحي الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلا أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. (ن) الإشراف على إعداد التقارير السنوية للجمعية واعتمادها. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefiting People علم ينفع الناس www.kscdr.org.sa (س) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. (ع) تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصوره الهوية الوطنية، مع بيانات التواصل معه. (ف) تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم. (ص) إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية للمستفيدين. (ق) وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأطمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإحصاء عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتكوين الآخر من الاطلاع. (ر) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجية أو الوزارة أو الجهة المشرفة. (ش) وضع إجراءات لضمان حصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك. (ت) استيفاء ما للجمعية من حقوق وتدابيه ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. (ث) التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطها في الأوساط ذات العلاقة. (خ) قبول عضويات بمختلف إشكالها، وتسبيب قرارات رفضها. (ذ) دعوة الجمعية العمومية للاعتداد. (ض) وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وتكييفها بينها واعتمادها من الجمعية العمومية. (أ) أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه. (ت) تأسيس شركة أو أكثر تابعة لمركز، تقوم بأمور تمكنه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه وفقا للأنظمة والقوانين ذات العلاقة، والاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو تملك حصص في شركات خاصة والضم على التراخيص اللازمة، بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، في الأنشطة المصرح بها. (ص) صدر قرارات المجلس بأيطلبة أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد الرئيس مرجحا. (ث) تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويعلبه الأعضاء الحاضرون. (ع) يحق للمجلس أن يوقع البروتين أو دائنه والمشرف المالي بالتصرف مع فيما له من اختصاصات مالية أو يمنح عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة، واتخاذ مواقعه منه أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء منه من خارجه، وله توظيف الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك. (ه) يوجز المجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧