القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالمترتية على عضويته، ومنها ما يأتي: (1) حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشاتها والتصويت على القرارات، ولا يجوز له التغيب في ذلك. (2) رئاسة الجمعية اللجان التي يكلف بها المجلس. (3) تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة. (4) خدمة الجمعية باقتدرا خبراته ومقترحات المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧