اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالمترتية على عضويته، ومنها ما يأتي:
(1) حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشاتها والتصويت على القرارات، ولا
يجوز له التغيب في ذلك.
(2) رئاسة الجمعية اللجان التي يكلف بها المجلس.
(3) تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة.
(4) خدمة الجمعية باقتدرا خبراته ومقترحات المواضيع وتقديم المبادرات التي من
شأنها النهوض بالجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد