القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية مجلس الإدارة؛ يكون المشرف م مسئولا عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن ابرز اختصاصاته الإشراف على الآتي: (1) جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظام والأصول المالية المتبعة. (2) موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها. (3) إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها. (4) قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعا في السجلات الخاصة بها. (5) الجرد السنوي وتقييم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة. (6) صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للصرف. (7) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. (8) إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة. (9) التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه. (10) بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية. مركز الملك سلمان للبحث الإعاقة King Salman Center For Disability Research علم بنفسية الناس www.ksedr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧