القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا عن تعقيل ومتتابعة السلطات والاختصاصات المنظمة لمجلس الإدارة، ومن أيرز اختصاصاته الآتي: (أ) رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (ب) تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفع دفاع، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم. (ج) التوقيع على مصدر من مجلس الإدارة من قرارات. (د) التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المرفق المالي. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم بنفس للناس www.kscdr.org.sa (ه) البيت في المسائل العلاجية التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير - فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس - على أن يعرض تلك المسائل (و) وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع. (ي) يحق للرئيس المجلس الإدارة والجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧