القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) يفقد عضو مجلس الإدارة عضوية بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة ولا يحق له الترشح مجددا وذلك في أي من الحالات الآتية: (أ) الاستحاب من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطاليبها بأموال تكون تحت يده. (ب) إذا فقد شرطا من شروط العضوية في الجمعية المعومية وفق ما ورد في المادة الثالثة عشرة. (ج) إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا للجمعية. (د) إذا قام باستغلاله في المجلس لغرض شخصي. (ه) إذا تغيب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة. (ز) إذا تعرض عليه قيام بدورة في مجلس الإدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى. (ي) يقبل على مجلس الإدارة أن يصدر قرار بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار خلال أسبوع من تاريخه. الفصل الخامس اللجان الدائمة والمؤقتة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧