اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للجمعية بدءا من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر ذو الحجة/ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا (هجري/ميلادي).
الفصل الثاني
الصفر من أموال الجمعية والميزانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد