القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجمعية أن تودع أموالها باسمها لدى بنوك المحلية بختيار مجلس الإدارة، وألا يتم السحب إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو ثائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة موافقة الوزارة تقويض التعامل مع الحسابات البنكية لثنيين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديين الجنسية، ويوازي فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧