القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة والحاديةستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمسك الجمعية السجلات والإدارة والدائرة الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا للمعايير المحاسبية يتم التسجيل والقيد فيها أولا بأول وتحفظ بها في مقر إدارتها، وتمكن موظفي الوزارة المختصين رسميا من الاطلاع عليها، ويمكن للجمعية مراجح حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرا ماليا في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة تمهيدا لاعتماد من الجمعية العمومية، ومن هذه السجلات ما يأتي: (1) السجلات الإدارية، ومنها ما يلي: (أ) سجل الإدارية. (ب) سجل محاضر اجتماعات الجمعية. (ج) سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة. (د) سجل المستفيدين بالجمعية. (ه) السجلات المحاسبية، ومنها ما يلي: (أ) دفتر اليومية العامة. (ب) سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة. (ج) سندات القبض. (د) سندات الصرف. (ه) سندات القبض. (و) سجل اشتراكات الأعضاء. (ز) أي سجل أخرى يرى مجلس الإدارة ملاءمة استخدامها. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧