القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إجراءات حل الجمعية الاختياري وفقا للأحكام (1) يدرس مجلس الإدارة مقترح حل الجمعية اختياريا في ضوء الالتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قرار بالموافقة على المقترح من عدمه. (2) في حال صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على مقترح حل الجمعية اختياريا، فعليه رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بما رأى مبدئيا بمبررات ذلك ومسبباته، وعليها اقتراح الآتي: (أ) مصب واحد أو أكثر للأعمال التصيفية. (ب) مدة التصيفية. (ج) أتعاب المصفي أو المصفيين. مركز الملك سلمان للبحاث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم ينفع الناس www.kscdr.org.sa (د) الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية. (٣) يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض توصيته بشأن حل الجمعية للتصويت، مع إبداء الأسباب والمبررات والمقترحات في هذا الخصوص. (٤) في حالة صدر قرار الجمعية العمومية على حل الجمعية؛ فيجب أن يشتمل القرار على الآتي: (أ) تعيين مصب واحد أو أكثر للأعضاء بأعمال التنصيفية. (ب) تحديد أسباب التنصيفية. (ج) تحديد أسباب المناصفة. (د) تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية. (٥) يجب على مجلس الإدارة تزويد الوزارة والجهة المشرفة بصورة من قرار الجمعية العمومية غير العادية ومحضر الاجتماع خلال (١٥) يوما من تاريخ انعقادها. (٦) يجب على المجلس إداره بإجراءات التنصيفية بعد استلام قرار الوزارة بالموافقة على التنصيفة عن طريق تعيين المصنف والجهة المشرفة باتخاذ التنصيفية معه. (٧) يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة بأتاء أعمال التنصيفية، ويكون الإبلاغ مصحوبا بتقرير من المصنف يوضح تفاصيل التنصيفية كافة. (٨) يجوز أن تؤول ملكات الجمعية التي تم حلها كافة إلى جميعة أو أكثر؛ من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في منشأة خدماتها أو القرية منها والمسجلة لدى الوزارة شرطية أن ينص عليها قرار الحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧