اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الثالثة والسنتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعديل هذه اللائحة وفقا للإجراءات الآتية:
(1) يقدم عضو مجلس الإدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته لمجلس الإدارة لعرضه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية.
(2) يدرس مجلس الإدارة المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة.
(3) يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية وفقا لأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض مشروع التعديل عليها.
(4) تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل المقترح وفقا لأحكام التصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتصدر قرارها بالموافقة على التعديل أو عدم الموافقة.
(5) في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالموافقة على التعديل، يتم رفع اللوائحة الموائمة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وإسابه.
(6) لا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والسنتون، إذا رفض مجلس الإدارة مقترح تعديل اللائحة الأساسية، فيجوز للعضو بالتصويت من (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور
الجمعية العمومية توجه دعوة لاجتماع غير عادي وعرض مقترح تعديل اللائحة الأساسية للتصويت عليه، وعلى مجلس الإدارة إكمال الإجراءات الواردة في المادة المشار إليها.
الفصل الثاني
حل الجمعية والستون:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد