القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعيد المشرف المالي دوريا موقع من قبل بالإضافة إلى مدير الجمعية ومساعديه، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويتزود الوزارة بنسخة منه. مركز الملك سلمان للبحوث الإعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم كسر للناس www.ksedr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧