اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعيد المشرف المالي دوريا موقع من قبل بالإضافة إلى مدير الجمعية ومساعديه، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويتزود الوزارة بنسخة منه.
مركز الملك سلمان للبحوث الإعاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
علم كسر للناس
www.ksedr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد