اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر تصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:
(١) صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
(٢) توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو ناخبه مع المشرف المالي.
(٣) قيد اسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد