القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر تصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي: (١) صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة. (٢) توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو ناخبه مع المشرف المالي. (٣) قيد اسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧