اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
(٢) للجمعية أن تتملك العقارات، على أن يقتن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع ثال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تقوض مجلس الإدارة في ذلك.
(٣) للجمعية أن تضائع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
مركز الملك سلمان للإغاثة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد