اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
(١) رسوم الانتماس لعضوية الجمعية.
(٢) التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
(٣) الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.
(٤) إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
مركز الملك سلمان للبحوث الإعاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
(٥) الإعانات الحكومية.
(٦) عائدات استثمار منتجات الجمعيات الثابتة والمنقولة.
(٧) ما يخصصه صندوق الجمعيات اللمجعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد