القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الموارد المالية للجمعية مما يلي: (١) رسوم الانتماس لعضوية الجمعية. (٢) التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. (٣) الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة. (٤) إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. مركز الملك سلمان للبحوث الإعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa (٥) الإعانات الحكومية. (٦) عائدات استثمار منتجات الجمعيات الثابتة والمنقولة. (٧) ما يخصصه صندوق الجمعيات اللمجعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧