القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص: (1) رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها المطلقا من السياسة العامة وأهدافها ومتتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. (2) رسم أسس ومعايير لوحمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. (3) إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. (4) تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وتعليماتها، وتعميمها. (5) توفير احتياجات الجمعية من المراجع والمشروعات والموارد والمؤهلات والتجهيزات اللازمة. (6) إقرار قواعد استثمار الفائض من أعمال الجمعية وآليات تعقيلها. (7) رسم وتفيد الخطط والبرامج التنموية والتربوية التي تتكسى على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها. (8) رسم سياسة مكتوبة تتعلق العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها. (9) تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير والوثائق بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية. (10) رفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع مسؤولياتهم للاعتمد. (11) الارتقاء بخدمات الجمعية كافة. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم ينفع الناس www.kscdr.org.sa (12) متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيما على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها. (13) إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية وفق للمعيار المعتبرة تمهيدا لاعتمادها. (14) إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعائه لاعتماده. (15) إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بصير العمل في الجمعية. (16) تولي أمانة مجلس الإدارة وعهد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه. (17) الإشراف على الأنشطة التي تقوم بها الجمعية كافة، وتدقيق تقارير عنها. (18) إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات والمهالق علاجه وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها. (19) أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة لاعتمادها. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة Science Benefitting People www.kscdr.org.sa (٥) اعتماد إجازات ممنوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة. (٦) تقويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧