اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:
(١) أن يكون سعودي الجنسية.
(٢) أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
(٣) ألا يقل عمره عن (٢٥) سنة.
(٤) أن يكون متفرغا لإدارة الجمعية.
(٥) أن يمتلك خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في العمل الإداري.
(٦) ألا تقل شهادته عن الشهادة الجامعية.
مركز الملك سلمان للبحث الإعاقة
King Salman Center For Disability Research
علم ينفع الناس
Science Benefitting People
www.ksedr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد