القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مجلس الإدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه: (١) أن يكون سعودي الجنسية. (٢) أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا. (٣) ألا يقل عمره عن (٢٥) سنة. (٤) أن يكون متفرغا لإدارة الجمعية. (٥) أن يمتلك خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في العمل الإداري. (٦) ألا تقل شهادته عن الشهادة الجامعية. مركز الملك سلمان للبحث الإعاقة King Salman Center For Disability Research علم ينفع الناس Science Benefitting People www.ksedr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧