القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة السادسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بغرض تضمين كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وتتزامنه وحقوقه ويرأيه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، ويتم تحديد راتبه في المقرر عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تكليفا بدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومستوى رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه. مركز الملك سلمان لإباحيات الاعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧