اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المدير التنفيذي وإنهائه الأعمال اليومية بها ومتابعة إدارتها وأقسامها كافة، واعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد