اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تتمكن مدير تنفيذي من تحقيق أهداها لأي سبب، فلمجلس الإدارة وبعد موافقة الموكل تخليف أحد أعضائه ليتولي هذا العمل مؤقتا، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشة فيها دون التصويت على قراراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد