القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثانية والسنتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجمعية بإعداد الميزانية والحسابات الختامية وفقا للآتي: (1) يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالزقلية على سير أعمال الجمعية، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدقائق المحاسبية، وما إذا كانت قد أمكنت بطريقة سليمة للضمان، والتحقق من موجوداتها والتزاماتها. (2) تقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وقد للمراجع عليه محاسبيا في نهاية كل سنة مالية. (3) يعد مراجع الحسابات المعتمد القائمة كافة المتابعة عليها محاسبيا في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للجمعية، وعليه تسليمها لمجلس الإدارة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة. (4) يقوم مجلس الإدارة بإدراسة الميزانية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ومن توقيع على كل منها رئيس الإدارة أو نائبيه والمشرف المالي ومحاسب الجمعية والأمين العام، تمهيدا لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها. (5) يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزويد الوزارة بنسخة من كل منها. مركز الملك سلمان للإعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa الباب الرابع التعديل على اللائحة الفصل الأول التعديل على اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧