القانوني

Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1473/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بالنسبة للبضائع المنقولة من الدمام الى الرياض استعداد مانيفستو من ست صور تعرض في جمرك الملك عبدالعزيز بالدمام للحصول على اذن بتحرك القطار بعد المطابقة والتصديق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٣/٢٥