القانوني

Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1473/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى السكة الحديد استلام البضائع وتخزينها وتبقى تحت مسئوليتها لحين اتمام الاجراءات الجمركية . كما تكون ملزمة بتخفيف البضائع وتقديمها للمعاينة في المكان الذي يحدده جمرك الرياض ، ووفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٣/٢٥