Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1473/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى السكة الحديد استلام البضائع وتخزينها وتبقى تحت مسئوليتها لحين اتمام الاجراءات الجمركية .
كما تكون ملزمة بتخفيف البضائع وتقديمها للمعاينة في المكان الذي يحدده جمرك الرياض ، ووفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد