القانوني

Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1473/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع عربات السكة الحديد التي تنقل البضائع من الدمام السسى الرياض للترصيص بحيث تختم بالرصاص الجمركي من قبل جمرك مينا الملك عبدالعزيز قبل الاذن بتحرك القطار . ويتم الترصيص بختم اقفال وكافة فتحات ومنافذ العربات بالرصاص الجمركي بواسطة الشريط السلح او السلك المعدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٣/٢٥