القانوني

Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1473/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد التأكد من سلامة الاختام ومطابقة عدد الطرود على المانيفستو يأذن جمرك الرياض بالتفريغ في الاماكن المخصصة لذلك تحت اشرافه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٣/٢٥