Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1473/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد التأكد من سلامة الاختام ومطابقة عدد الطرود على المانيفستو يأذن جمرك الرياض بالتفريغ في الاماكن المخصصة لذلك تحت اشرافه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد