القانوني

Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1473/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يرخص باعادة تصدير البضائع الواردة برسم السلة والتي تصل الى الدائرة الجمركية بمحطة سكة حديد الرياض الا بعد ترسيمها وانهاء اجراءاتها الجمركية وتقليها الى مستودعات التاجر . (صفحة 3 من 3)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٣/٢٥