Establishment of a customs office (dry port at Riyadh railway station)
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1473/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يرخص باعادة تصدير البضائع الواردة برسم السلة والتي تصل الى الدائرة الجمركية بمحطة سكة حديد الرياض الا بعد ترسيمها وانهاء اجراءاتها الجمركية وتقليها الى مستودعات التاجر .
(صفحة 3 من 3)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد