القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأحني ما يأتي:
أ. أن يطبق على إجراء الإفلاس الأحني مدنولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأحني)
و(الأمين الأحني) والمؤردين في (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.
ب. أن يكون طبق الاعتراف به مستوفيا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة)
من القواعد.
٢. يترفق بإجراء الإفلاس أحني رئيسا أو إجراؤه إفلاس أحني غير رئيسي
وفقا لما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.
٣. تبت المحكمة على وجه الاستعمال في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأحني إليها وفقا
للمادة (الثامنة) من القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد