القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإفلاس الإفلاس الأحقين أن يقدم إيهما يطلب مساعدة قضائية خامة أصول المدين أو مصالح دائنين، وللمحكمة - عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي: أ. تعليق أي من الحقوق المصنوع عليها في الفقرة (١) من المادة (٢) من القواعد إذا لم يتم تسوية تعويض الفقرة المشار إليها. ب. ج. إعادة تعويض المحكمة بأصل المدين أو حقوقه أو التزاماته. د. تفويض الأمين الأحقي أو أي شخص آخر تعيينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها. د. تفويض الأمين الأحقي أو أي شخص آخر تعيينه المحكمة في توزيعه حصيلة بيع أصول المدين أو جرة منها الموجودة في المملكة من توفير الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها. ه. لمديد المساعدة القضائية. و. أي إحراجات أو تدابير أخرى تجوز المحكمة في إجراء الإفلاس الأحقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤