القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإفلاس الإفلاس الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة في إجراء الإفلاس وأثاره مقصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدراجها في الإجراء المفتوح في نطاق الإجراءات الموجب أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤