القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإفلاس الإفلاس الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة في إجراء الإفلاس وأثاره مقصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدراجها في الإجراء المفتوح في نطاق الإجراءات الموجب أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد