القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتحقق المحكمة على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأحقي في إجراء الإفلاس الأحقين غير الرئيسي من أن الإجراء محل طلب يتبع بالأصول محل هذا الإجراء أو معاملات مرتبطة به.
٢. للمحكمة أن تمنع المساعدة القضائية للقضائية وفقا لتقديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد