القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتحقق المحكمة على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأحقي في إجراء الإفلاس الأحقين غير الرئيسي من أن الإجراء محل طلب يتبع بالأصول محل هذا الإجراء أو معاملات مرتبطة به. ٢. للمحكمة أن تمنع المساعدة القضائية للقضائية وفقا لتقديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤