القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأمين الأمني - خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين ثبت فيه - أن يقدم إلى المحكمة قضائية عادلة عند الاقتضاء حماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:
أ. تفويض الأمين الأمني أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيها كلها أو بعضها حماية قيمة الأصول التي تكون طبيعيا أو بسيطا أو بسيط الظروف المحيطة لها قابلة للنقص أو الضياع.
ب. أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (١) من المادة العشرة من القواعد.
٢. تنهي المساعدة القضائية تجردت السيد في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقا للفقرة (ه) من المادة العشرة من القواعد.
٣. يكون التبيين فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقا لأحكام التبيين المعلوم عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد