القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على تقديم الأمين طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة مخضوعه أو حصول المدين أو أعمائه خارج المملكة لوإلاء المحكمة لإلغاء في حدود الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد