القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخول القواعد بالاتفاقيات الدولية إلا تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد