القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع عدم الإحلال بتبريب أولوية المدين في إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الخامس عشر) من اللائحة، للدائنين، للدائنين الأجنبي حقوق مالية للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والأدفع.
٢. لتحقق المحكمة من توافر الخصائص المدين والدائن ودائنه وأي طرف آخر ذي مصلحة.
٣. للمحكمة - تعديل المساعدة القضائية أو إفلاسها.
٤. للأمين الأمني - بعد الإعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي - أن يطلب من الأمين الأمني بالمساعدة القضائية - تعديل المساعدة القضائية أو إفلاسها.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٥. التحقق المحكمة في إجراء الإفلاس الأحجى غير الرئيسي من أن الإجراءات المتخذة وفقا لأنظمة المملكة
تتعلق بالأصول محل الإجراء.
٦. دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان لدائن الذي تسلم مبلغا يمثل جزءا من
مطالبته - بناء على إجراء الإفلاس الأحجى للمدين في دولة أجنبية - مبلغ آخر نظير المطالبة دافعا في
إجراء إفلاس للمدين ذاته من الدائنين الآخرون - في درجة الأولوية ذاتها - تسلموا
نسبة أقل من مبالغ المطالبة مقارنة مع تسلم الدائن.
الاعتراف التأمية:
١. على الأمين الأحجى إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأحجى المعين فيه، أن
يرفق به الوثائق الآتية:
أ. نسخة من قرار اتفاق إفلاس الأحجى وتعيينه أمينا.
ب. شهادة من المحكمة الأحجية تؤكد سران إجراء الإفلاس الأحجى واستمراره أمينا في الإجراء
ذاته.
٢. تجر المحكمة عند النطق في طلب الاعتراف - انطباق مدولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأحجى)
والأمين الأحجى الواردين في الفقرة (١) والمادة الأولى.
٣. للمحكمة أن تطلب مما قدم إليها من المعلومات ووثائق بيان الطلب وإن لم يكن مصدقا عليها.
٤. إذا تعذر توفير أي مما ورد في الفقرة (١) والمقررة (١/أ) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد
سريان الإجراء الأحجى وتعيين الأمين الأحجى.
٥. للمحكمة أن تطلب من الأمين الأحجى ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للندظر في طلبه.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٦. بعد المقر الرئيسي للمحدد للمدن، أو محل إقامة المعتاد إذا كان شخصا طبيعيا، هو المركز الرئيسي
للمدن، ما لم يثبت خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد