القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الإفلاس بإجراءات الإفلاس والمساعدة القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد